
أصدرت السلطات الكويتية، الأحد، تعديلاً جديداً على قانون الجنسية، يجيز إسقاط الجنسية عن أي من أبناء أو ذرية من يثبت تعمده إضافة شخص ليس من أبنائه أو ذريته إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره، وذلك بناءً على تحقيق تجريه اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضائي نهائي.
وصدر مرسوم القانون بتوقيع أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد الصباح.
وينص المرسوم بقانون على استبدال البند (4) من المادة (14) والمادة (19) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959.
ويمنح وزير الداخلية وفقاً للمادة (19) كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني.
ويصدر الوزير قراراً بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية وحفظها واستخدامها، وإجراءات التحقق من صحتها وإلغائها أو وقف العمل بها.
وشملت التعديلات المادة الثانية، التي أضافت فقرة جديدة إلى نص المادة (7)، "لا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية".
ونصت المادة الثالثة على "تكون للشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الحجية والآثار القانونية ذاتها لشهادة الجنسية، وتحل محل الشهادة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها".
فيما نصت المادة الرابعة على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.