الشبكة العربية للأنباء
الرئيسية - أخبار العالم - مصر.. دفاع سفاح التجمع يعرض مبررا لتخليص موكله من حبل المشنقة

مصر.. دفاع سفاح التجمع يعرض مبررا لتخليص موكله من حبل المشنقة

الساعة 11:43 صباحاً

 

 

قال مروان سالم محامي دفاع المتهم كريم سليم، المعروف بلقب "سفاح التجمع"، إن موكله يعاني من عدة أمراض نفسه، أثرت على سلوكه وتصرفاته.

 

وأضاف دفاع سفاح التجمع في لقاء عبر موقع "القاهرة 24" الإخباري المصري، أنه لا يوجد إنسان طبيعي يقدم على قتل السيدات والتمثيل بجثثهن ومعاشرتهن بعد الوفاة لساعات، وأن جرائمه الشنيعة جاءت من هوس عقلي، فهي جريمة بشعة لم يشهدها المجتمع المصري من قبل.

 

وأشار الدفاع، إلى اعتزامه تقديم طلب لهيئة المحكمة في جلسة اليوم بعرض سفاح التجمع على مصلحة الطب الشرعي من جديد، ومصلحة الطب النفسي، وإخضاعه للاختبارات النفسية، لبيان مدى سلامة قواه العقلية.

 

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، نظر جلسة محاكمة سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوي بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية.

 

ونص قانون الإجراءات الجنائية في مصر، على طريقة التعامل مع المتهم المصاب باضطراب عقلي، وحدد كيفية التأكد من كونه مصابا من عدمه، والأماكن التي يتم إيداعه بها تحت الملاحظة، بالإضافة إلى كيفية احتساب المدة التي يقضيها تحت الملاحظة من مدة العقوبة.

 

جاء في المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

 

كما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

 

ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.

 

المصدر: القاهرة 24