الشبكة العربية للأنباء
الرئيسية - اخبار اليمن و الخليج - قانوني: التلاعب الذي حدث بأصوات انتخابات غرفة الرياض "جريمة"

قانوني: التلاعب الذي حدث بأصوات انتخابات غرفة الرياض "جريمة"

الساعة 11:41 صباحاً

 

استقبلت وزارة التجارة السعودية حزمة كبيرة من الاعتراضات من قبل المرشحين والناخبين في انتخابات الغرفة التجارية بالرياض 1445-1449هـ، منها استغلال البعض لعدد من الأصوات دون علم أصحابها، بالإضافة إلى عطل تقني في الساعات الأخيرة ما قبل إقفال عملية التصويت تسبب في حرمان بعض المرشحين من الأصوات، ما جعل الوزارة تتخذ عدة إجراءات بعد مراجعة العملية الانتخابية واكتشاف عمليات التلاعب.

 

وعلى الصعيد ذاته، كشف المستشار القانوني منصور الخنيزان، أن التلاعب بالأصوات الانتخابية التي حدثت في انتخابات الغرفة التجارية بالرياض تمت بطريقتين، الأولى وهي اختراق الحسابات الشخصية لبعض أعضاء الجمعية العمومية، واستخدام بياناتهم الشخصية والأداء بأصواتهم لصالح مرشح معين، وهذا يعتبر مخالفا لنظام حماية البيانات الشخصية، وأيضا يعتبر جريمة يُعاقب عليها طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بينما الطريقة الثانية هي العمل على التشويش على الشبكة أو تعطيلها بغرض عدم تمكين أعضاء الجمعية العمومية بالإدلاء بأصواتهم، وهذا أيضا يعتبر جريمة من الجرائم المعلوماتية.

 

وقال الخنيزان في حديث خاص لـ"العربية.نت"، إنه يوجد طريقتان لمعاقبة مرتكبي ومحرضي ارتكاب هذه الأفعال غير المشروعة، والتلاعب في عملية التصويت في انتخابات الغرفة التجارية بالرياض، وهي بعد أن تنتهي وزارة التجارة من إيداع تقريرها المفصل والموضح به وجود تلاعب تقني بعملية التصويت في العملية الانتخابية، يتم إحالة التقرير إلى النيابة العامة المختصة لبدء إجراءات التحقيق في واقعة التلاعب في العملية الانتخابية، للوصول إلى كيفية التلاعب في التصويت، وذلك بمساعدة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في حين أن الطريقة الثانية تتم من خلال ما تنتج عنه التحقيقات، ويتم تكييف الواقعة التكييف القانوني السليم للوقوف على تطبيق المادة القانونية الموجبة للعقوبة، وتحديد مرتكب هذه الجرائم ومحرضه.

 

معاقبة مرتكبي الجريمة

وقال: الفاعل الأصلي يتم معاقبته طبقا لقيد وصف وتكييف النيابة العامة للجريمة المُرتكبة، وقد أحسن المنظم السعودي صُنعا بأنه لم يحصر الجرائم المعلوماتية في إطار أفعال المحددة، وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية في المستقبل، بالإضافة إلى أنه يعاقب طبقا لنص المادة (5) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتابع المستشار القانوني حديثه: "إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها أو إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت"، أما المحرض وعادة ما يكون أحد المرشحين "صاحب المصلحة في التلاعب" فإنه يتم معاقبته عن جريمتين، الجريمة الأولى: "جريمة التحريض" وهو بصفته محرضا للفاعل الأصلي وتشجيعه على الدخول إلى بيانات أعضاء الجمعية العمومية واختراق حساباتهم، والعبث بعملية التصويت، أو حثهم على تعطيل وتشويش المواقع لعدم تمكين الأعضاء بالإدلاء بأصواتهم، ويعاقب طبقا لنص المادة (9) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي تنص على "يعاقب كل من حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية".

 

جريمة التزوير المعلوماتي

وقال الخنيزان: وأما الجريمة الثانية "جريمة التزوير المعلوماتي" والمتطابقة تماماً مع جرائم التزوير المادية، فالمرشح المحرض على التلاعب بعملية التصويت في انتخابات الغرفة التجارية في الرياض يعتبر مرتكب جريمة تزوير متوافرة أركانها من ركن مادي وهو تغيير الحقيقة، بأنه أضاف له أصواتا غير مستحقها أو منع البعض الآخر من الإدلاء بأصواته، ونتج عن هذا العمل المادي نتيجة، وهي أنه حصل على أصوات عالية مكنته من الفوز في العملية الانتخابية، وأصبح عضو مجلس إدارة، وهذه تعد جريمة تزوير معلوماتية واحتيالا معلوماتيا، والتي يعاقب عليها طبقاً لنص المادة (4) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي تنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال".

 

أحقية المتلاعبين

بالنظر إلى شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية، طبقا لنظام الغرف التجارية، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة (12) من النظام، والتي تنص على تُحدد اللائحة إجراءات وضوابط الترشح والانتخاب، بما في ذلك السماح بالترشح والتصويت لمجموعة من المترشحين، وإجراءات الاقتراع والاعتراض والطعن، وتشكيل لجان الإشراف على الانتخابات والنظر في الاعتراضات والطعون، ويصدر الوزير قرارًا باعتماد نتيجة الانتخابات.

 

كما تضمنت المادة (16) من نفس النظام على الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية خاصة في الفقرة الثالثة، والتي تنص على "ألا يكون قد صدر في حقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره".

 

 

وبالتالي، فإنه في حالة ثبوت ارتكاب الجريمة من قبل أحد الأعضاء أو المرشحين فإنه لا يجوز نظاماً الترشح مرة أخرى لعضوية مجلس إدارة الغرفة، طبقا لنصوص النظام، وأيضاً باعتبارها عقوبة تبعية للعقوبات الموقعة عليه.

 

أما الإشكالية تكون في حالة إعادة الانتخابات ولم يتم الفصل في هذه الجرائم بشكل نهائي، إلا أن المنظم السعودي وضع حلا لهذه الحالة بأنه يتم تجميد الانتخابات إلى حين الانتهاء من كافة التحقيقات، ومد فترة عضوية المجلس السابق، ويكون ذلك بموجب قرار من الوزير، وهذا طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة رقم (11) من النظام والتي تنص على "يجوز للوزير في حال انتهاء دورة مجلس الإدارة دون إجراء الانتخابات أو استكمالها وتعيين مجلس إدارة جديد، إصدار قرار بالتمديد لأعضاء مجلس الإدارة المنتهية دورته لفترة (مائة وثمانين) يوماً قابلة للتمديد لفترة مماثلة مرة واحدة.