حظرت النيابة العامة السعودية حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة، أو المناسبات، مشيرة إلى أن إطلاق النار في هذه الحالات يعد من الأفعال الجرمية الآثمة التي تستوجب المساءلة الجزائية المشددة، لافتة إلى أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، طبقاً للبيان الذي نشرته عبر حسابها في منصة "إكس".
وكانت النيابة العامة قد أوضحت أن كل من ثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 18 شهرًا وبغرامة تصل إلى ستة آلاف ريال وفق المادة 40 من نظام حيازة الأسلحة والذخائر.
وتابعت: إنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى خمسة آلاف ريال كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المخصص به، أو في حالة السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص به أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله.