الشبكة العربية للأنباء
الرئيسية - اخبار اليمن و الخليج - مرسوم ملكي بتعديل نظام الإقامة المميزة في السعودية.. إلغاء شرط السن

مرسوم ملكي بتعديل نظام الإقامة المميزة في السعودية.. إلغاء شرط السن

الساعة 04:54 مساءً

 

نشرت صحيفة أم القرى الرسمية، نص المرسوم الملكي الخاص بتعديل نظام الإقامة المميزة في السعودية رقم (م/106) بتاريخ 10 /9/ 1440هـ.

 

وذكرت الصحيفة، اليوم الأربعاء، أنه تم تعديل تعريف "الأسرة" الوارد في المادة (الأولى)، ليصبح بالنص الآتي: "الأسرة: من يعولهم حامل الإقامة المميزة، من الأزواج، والأولاد، والوالدين، وفق ما تحدده اللائحة".

 

كما تم تعديل الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (1) من المادة (الثانية)، لتصبح بالنص الآتي: "حرية خروجه أو أحد أفراد أسرته أو جميعهم من المملكة والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة".

 

كما تم تعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية)، لتصبح بالنص الآتي: "تحدد اللائحة الحقوق والمزايا والواجبات الأخرى، والأحكام المنظمة لما ورد في هذه المادة، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة".

 

وأشارت الصحيفة إلى تعديل المادة (الثالثة)، لتتضمن تحديد أنواع الإقامة المميزة إلى "دائمة" أو محددة المدة.

 

كما يكون لأنواع الإقامة المميزة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة منتجات، يقترحها المجلس، بما في ذلك المقابل المالي الذي يرى استحصاله عنها؛ وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

 

وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة".

 

كما تم إلغاء الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (الرابعة)، التي نصت على الآتي: "ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة".

 

وتضمنت التعديلات تعديل المادة (الخامسة)، لتصبح بالنص الآتي: "يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام؛ للنظر في الموافقة -ما لم تقتض المصلحة خلاف ذلك- على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام واللائحة".

 

وأشارت الصحيفة الرسمية، إلى تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (السادسة)، لتصبح بالنص الآتي: "سداد المقابل المالي الذي يقره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".

 

وأفادت بأنه تعديل الفقرة (3) من المادة (السادسة)، لتصبح بالنص الآتي: "تحدد اللائحة بدء سريان الإقامة المميزة، والإجراءات اللازمة لصدورها".

 

وأوضحت أنه تم إلغاء المادة (الثامنة)، التي نصت على الآتي: "يعتبر حامل الإقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى وبخاصة الأحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة".

 

كما تم إلغاء الفقرة (1) من المادة (العاشرة)، التي نصت على الآتي: "تكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقاً للنظام على سبيل الحصر"، بالإضافة إلى حادي عشر: تعديل الفقرة (3) من المادة (العاشرة)، لتصبح بالنص الآتي: "فيما عدا ما نصّ عليه النظام واللائحة من حقوق ومزايا لحامل الإقامة المميزة وأسرته، تسري عليه وأسرته جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي".

 

كما تم إلغاء الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة)، التي نصت على الآتي: "لا تخِوّل الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية".