وافق محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على تعديلات باللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.
وأوضح قرار وزير المالية الذي نشر في جريدة أم القرى الرسمية في عددها الصادر أمس الجمعة، أنه تم تعديل الفقرة الفرعية (16) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) لتنص على أن "التصرف العقاري من قبل شخص طبيعي لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة ويملك هذا الشخص –بشكل مباشر أو غير مباشر– جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق، ويشمل ذلك حالة تطابق نسبة الملكية الكاملة للأشخاص الطبيعيين في العقار والكيان المتصرف له وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية أولئك الأشخاص بالكيان المتصرف له لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري".
كما شملت التعديلات إضافة المادة "الحادية عشرة مكرر" والتي نصت على "تعمل الهيئة على نشر الوعي لدى المسجلين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، وتصدر ما يلزم من أدلة إرشادية أو نشرات ضريبية لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم، كما للهيئة -حسب تقديرها- أن تصدر قراراً تفسيرياً لإيضاح المعالجة الضريبية لأي معاملة وفقاً لأحكام اللائحة، ويكون ذلك في شكل قرار تفسيري يصدر لمن يقدم الطلب أو ينشر للعموم، ويبيِّن القرار التفسيري الفترة التي يسري عليها كما يكون إصدار القرار التفسيري وفقاً للأحكام والإجراءات التي تحددها الهيئة".
وتلتزم الهيئة بمضمون التفسيرات الواردة في الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية وفقاً للفقرتين (1) (2) من هذه المادة عند تطبيق أحكام اللائحة على الفترات التي تلي إصدار أو نشر أو تعديل هذه الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية؛ دون أن يمتد ذلك إلى الفترات السابقة لإصدارها أو نشرها أو تعديلها.
كما يجب أن تراعي الهيئة الالتزام بأحكام اللائحة عند إصدار القرارات التفسيرية، في حين لا يسري حكم الفقرة (3) من هذه المادة في الحالات التالية:
أ. اختلاف الوقائع أو الأنشطة أو المعاملات الفعلية عن تلك المحددة في الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.
ب. إغفال أو تحريف وقائع جوهرية.
ج. المعاملات التي لا تستوفي الافتراضات أو الاشتراطات التي تضمنتها الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.