الشبكة العربية للأنباء
الرئيسية - اخبار اليمن و الخليج - من أين جاءت فكرة ذبح الأثوار في التحكيم القبلي باليمن؟

من أين جاءت فكرة ذبح الأثوار في التحكيم القبلي باليمن؟

الساعة 07:01 صباحاً

 

تقليد 《الهجر》 و ذبح الاثوار في تقاليد الإعتذار و حل النزاعات هو طقس ديني يهودي قديم كان يقام في مملكة سبأ من قبل الإسلام ..

 

وكان يُعرف بطقس "عجل الخطيئة" وهو مرتبط بقصة عجل السامري ويعتبر نوع من 《التكفير عن الخطيئة》 وطلب الصفح.

 

 

 

كيف تتم حوادث الصلح القبلي في اليمن؟

تختلف الأعراف القبلية بين شمال اليمن وجنوبه، ففي جنوب اليمن يُطلق على العرف القبلي “ناموس” وفيه يرد كل تفاصيل الناموس، والناموس هنا بمثابة دستور للمجتمع وترد فيه الكثير من الأحكام، وهناك من يعد مرجعيات في الحكم ويكون لحُكمه وجوب التنفيذ.

 

وفي شمال اليمن يُسمى بالعُرف، والسائد عند قضايا القتل أن وساطات تتكوّن من مشايخ وأعيان لهم مكانتهم لتكون وساطة بين طرفي النزاع ويسعى لحل القضية بين الطرفين، وفي قضية القتل هذه، تكوّنت وساطة قبلية انتهت بأن تقوم أسرة القاتل بتسليم القاتل إلى الجهات الأمنية ليتم عبرها “تنفيذ شرع الله”.

 

قرار الفصل هذا جاء بعد أن قامت الوساطة بوضع خيارين على أبو القاتل: “إما أن يقوم بتسليم ولده والنظر في القضية وفق الشرع، أو أن يقوم بالعُرف القبلي ويضع فروعه ويقوم بالتحكيم” والقصد بالفروع أي العدال، من أجل ألّا تتطوّر القضية على نحو غير جيد. قام بتسليم ولده إلى السجن فتحوّلت القضية إلى المحكمة التي اتخذت حكمًا بالقصاص، ليبقى دارس مواجهًا للموت كل ليلة، قبل أن يحصل مؤخرًا على العفو.

 

كيف تجري مراسم العفو القبلي في اليمن؟

تصل جموع المُحكّمِين إلى الطرف المُراد تحكيمه، ثم تبدأ بالتعشيرة (3)، وهي لفت انتباه الطرف المُراد تحكيمه من خلال إطلاق بعض الأعيرة النارية. يتجمهر أفراد القبيلة المستضيفة ويكون في الواجهة الطرف في النزاع، ثم يبدأ الضيوف بترديد الزوامل، وهي نوع من الغناء الشعبي اليمني، يلي ذلك ترديد خطبة.

 

يتم تلاوة خطبة قصيرة من الطرف الضيف لمناشدة الطرف المستضيف “أولياء الدم” للعفو والصلح، ويقومون من خلالها بتذكيرهم بأعراف وتقاليد التسامح القبلي، وعادة ما تحوي آيات قُرآنية، فعدد من الأعراف القبلية مستمدة من الشريعة الإسلامية، هي بالأساس قواعد وأعراف قديمة، مستمدة من الدولة الحميرية.

 

ثم يعقب ذلك التحكيم بضع، أمام أولياء الدم، مبالغ مادية تصل إلى خمسة مليون ريال يمني ما يعادل نحو ثلاثة ألف دولار، كما يتم وضع أشياء عينية، مثل سيارة. كما يتم الإشارة إلى وضع “العقيرة (4)” أي كائنات حية تكون بمثابة ثُقل في عناصر التحكيم القبلي. ثم يقوم الطرف المُحكّم بطلب النزالة، ما يعني أن يتنازل أولياء الدم عن القصاص ويتفاوضون حول الحلول المُتاحة.

 

يزخر العرف القبلي في اليمن، بالعديد من المصطلحات المتعارف عليها، والتي تطلق على مواقف وأحداث وإجراءات تجري بين القبائل.

 

وفيما يلي بعض تلك المصطلحات وتوضيح بسيط لها:

1- البراء : حالة حربية يكون كل خصم طليق من أي قيود , ويمكنه خلالها مباشرة كل نشاط حربي ضد خصمه , وهي فترة لا يكون فيها صلح بين خصمين , أو تعقب انتهاء الصلح .

 

2- رَدُّ البراء : وهي أن يبلغ الخصم خصمه بأنه أصبح غير مقيد بأية قيود , أو صلح , وأنه سوف يباشر ضده كل الوسائل الحربية .

 

3- الصلح : هدنة مؤقتة محددة لفترة زمنية تتم بين الخصوم , يلتزم فيها صاحب الحق بعدم القيام بأي نشاط حربي ضد خصمه مهما كانت الأسباب وتتم بواسطة من قبل جهة ثالثة تقوم بدور الوسيط بين الطرفين لأخذ الصلح .

 

4- الحذير : هو المنبئ الذي يقوم بإبلاغ , أو تنبيه قومه بأي أمر هام قد حصل , أو سوف يحصل , وعليهم أخذ حذرهم ويقظتهم والاستعداد للتصدي لأمر .

 

5- السبور : مجموعة أفراد تقوم بحماية , أو حراسة القوافل . ويكون السبور كطليعة , أو مقدمة للقوفل , أو الغزاة .

 

6- الدين : يعني في العرف القبلي الدم الذي يتحمله الخصم لخصمه . فهو يعتبر ديناً في ذمة القاتل لأصحاب القتيل .

 

7- النكف : هو تحشد قوة قبلية كبيرة , قد تجمع فروع قبيلة واحدة , أو مجموعة قبائل يجمعها أصل واحد , أو هدف واحد مشترك , ضد جهة قبلية أخرى ارتكبت من الأخطاء ما يوجب مهاجمتها , مثل القتل العيب , وهتك العرض , وقطع السبل المسبلة , وقتل الجار والغريب والضعيف , وغيره من الأمور التي تعتبر من الكبائر في العرف القبلي . ويسمى الكنف لدى بعض القبائل والجهات يوم القبيلة , أو اليوم الكبير أو المَقْدَمْ .

 

8- شروع القبيلة : أي الأعراف القبلية , وهي قوانين عرفية غير مكتوبة تعتبر بمثابة القانون القبلي .

 

9- المقادم : الحملات الحربية الكبيرة التي توجه ضد جهة معادية .

 

10- المنع : هو قيام الخصم بحماية خصمه وإعطائه الأمان بعد أن يطلب خصمه ذلك منه , والعادة أن يطلب الخصم استجارة خصمه , أو جهة اخرى قادرة على حمايته عندما يكون في حالة ضعف , أو هزيمة , وتكون حياته معرضة للخطر , ومنع الأسير إعطاؤه الأمان بعدم قتله .

 

11- الجار : هو رجل أو مجموعة من الناس تكون في كنف رجل , أو مجموعة قوية قادرة على حمايتهم .

 

12- الرّبع أو الربيع : هو رجل أو أكثر ارتكبوا أعمالاً خطيرة جعلتهم يلجئون لطلب الحماية إلى جهة قادرة على ذلك , عندما يكونون غير قادرين على حماية أنفسهم , أو عندما يرتكب ضدهم من الأعمال الخطيرة ما يجعلهم يطلبون من هذه الجهة المساعدة والمساندة على أخذ الحق ورفع الضرر .

 

والربع نوعان :

 

أـ ربع الحق , هو أن تقوم الجهة بحماية الربيع من كل ظلم , على أن يمنع من القيام بأي نشاط حربي , وأن يقبل أن تقوم جهة الربع بالأخذ والعطاء دونه أو معه بالحق .

 

ب- ربع باطل أو غوى , وهو أن تقوم جهة الحماية بإطلاق حرية الربيع في القيام بأي نشاط أو أعمال مهما كانت خطيرة تحت مظلمة الحماية .

 

13- السّير أو السيار : حالة يطلب فيها الغريب أو الخصم انتداب رجل من أهل الجهة , أو من خصومه لمسايرته خلال رحلته , أو اجتيازه بلاد الخصم , أو أية جهة يخافها , ويكون في هذه الحالة في حماية سيّره وقبيلة هذا السير .

 

14- النقاء : أحدهما أن لا يكون بين الخصم وخصمه صلح أو هدنة , فإذا قام بأي عمل ضده اعتبره في حالة نقاء , أي ليس عيباً , فالنقاء ضد العيب .

 

والآخر أن يتنقّى الملوث بعمل مماثل ضد جهة ارتكبت عملاً خطراً ضده , مثل أن يتنقّى الربيع في قتل ربيعه فيقتل قاتله , فيقال فلان تنقى في ربيعه أو جاره أو سيره .

 

15- البيضاء : راية تركز في مكان عال إعلاناً بأن رجلاً , أو قبيلة , قامت بعمل مجيد يستحق الثاناء عليه , مثل أن يقتل في ربيعه أو سيره أو غير ذلك من الأعمال المشابهة .

 

16- السوداء : عكس البيضاء , راية سوداء تركز ضد رجل أو قبيلة ارتكبت عملاً مشيناً , مثل قتل السير سيره أو الربيع ربيعه أو غير ذلك من الأعمال المشينة ( العيب ) .

 

17- القافي : عمل أدبي تقوم به جهة لصالح جهة أخرى تجد أن عليها واجباً أدبياً في الساندة أو المساعدة وليس لزوماً القيام به .

 

18- الصحب : هو التزام الفرد أو الرجل من القبيلة لقبيلته بجمع أفرادها بالمشاركة الإِيجابية كعضو فعال في مجتمع القبيلة أو الفخيذة مادياً أو أدبياً , له مالهم , وعليه ما عليهم من خير وشر مهما كانت الظروف والأغرام رأساً وبأساً .

 

19- المؤاخاة : هي قيام رجل من قبيلة أو فخيذة أخرى غير قبيلته أو فخيذته الأصلية بأن يعد فرداً من المجموعة الجديدة , له ما لهم , وعليه ما عليهم من خير وشر .

 

20- الدخيل : هو الربيع الذي يتربع عند قبيلة أخرى غير قبيلته بسبب أو بغير سبب , فيعد تحت حماية وعناية القبيلة المضيفة أو المربّعة , وقد يكون الدخيل مجرد قطير يسكن لفترة قصيرة للمواسم فقط ثم يرحل . والبعض يسمي الضيف دخيلاً .

 

21- الطليب : الخصم , فطليب الرجل خصمه الذي يطالبه بدين ( دم ) .

 

22- الطول : مجموعة الأعمال المجيدة التي تسديها جهة أو رجل إلى جهة أو رجل آخر بدون التزام عليه , مجرد كسب جميل .

 

23- الوجه : رجل يقدم وجهه لخصمه بالمنع , فيصبح الخصم أو المنيع في وجه وحماية طليبه أو مانعه من كل سبب مهما كانت الأسباب والدواعي , مثل أن يقول شخص لآخر أنت في وجهي , فيصبح منيعه في خفارته وحمايته .

 

24- العود : شل العود : عرف قبلي بأن يلتزم طرف لآخر بأن يباشر من الأعمال الحربية ضد جهة ثالثة أخرى ما يرضي هذه الجهة , وهو في العادة من الأحكام الثقيلة التي يكلف بموجبها الصاحب أن يحارب صاحبه لصالح جهة أخرى.

 

25- الوفاء : هو أن يقدم الخصم لخصمه أو غريمه ما يرضيه من الأعمال والأقوال مادياً وأدبياً حسب أعراف القبائل وأسلافها .

 

 

 

26- القطير : رجل يسكن بجوار آخر لفترة تطول أو تقصر في بلاده أو أرضه وجوار بيته , فيصبح تحت رعاية وحماية قطيره مدة بقائه عنده مجاوراً لبيته أو أرضه .

 

27- الواسطة : جهة تقوم بعمل التوسط لحل خلاف بين جهتين مختلفتين .

 

28- التحكيم : رضا من طرفين أو خصمين متضادين أو مختلفين بتفويض جهة أخرى لحل خلا فاتهم وإصلاح شأنهم , والعادة أن تتحكم لحل الخلافات شخصيات لها ثقل قبلي , ولديها خبرة بالأحكام والأعراف القبلية , وتتمتع بصفة الحياد بين الطرفين .

 

29- العيب : ارتكاب جريمة القتل بدون ذنب قام به المقتول ضد القاتل , أو أن يباشر القتل في فترة صلح

 

أو هدنة , أو غير ذلك من الأعمال الإجرامية المشينة مثل قتل السير أو الجار أو الغريب , وقتل النساء والأطفال , وما شاكل ذلك من الجرائم , والغدر بأنواعه يعتبر عيباً .

 

30- اللوم , الحشم , العتب : هو الحق المباشر لأصحاب الضحية أو القتل عيباً , والذي يلزم الطرف المعتدي تقديمه كوفاء أو صواباً للطرف المعتدي عليه . وهو حق مادي ومعنوي تحدده وتقدره الأعراف القبلية حسب درجه الجرم المرتكب .

 

31ـ القضاء : في العرف القبلي ليس القضاء الذي نعنيه في الشرع , بل القضاء هنا أخذ الثأر من الخصم , أي قضاء الدين أو الدم , وهو القضاء فيما مضى .

 

32ـ الحماء : أرض محجورة لجهة أو قبيلة يحرم على الآخرين رعيها , أو مباشرة أعمال السكن فيها بدون إذن الحاجز , وحمى القبيلة أرضها الشماعة بين أفرادها على أطراف حدودها ومراعيها , وتركة القوم حماهم .

 

33- أهل الحل والعقد : أصحاب الشأن من الرجال الثقات القادرين على اتخاذ القرارات الخطيرة في الأمور الهامة .

 

34- الوجب : العشر أو الضريبة التي يقوم بدفعها الطرف الضعيف للطرف القوي مقابل الحماية أو عدم الاعتداء , ويعرف عند بعض القبائل بالخوة والبعض بالقود أو المجبا .

 

35- زام القبائل : عهد القبائل , أي العهد الذي لم تخضع فيه لأية سلطة , وتشيع فيه الأعراف القبلية البحتة في كل أمور الحياة المختلفة حرباً وسلماً .

 

36- المداعي : الحقوق المطلوب أخذها من الجهة المطلوبة بحق من حقوق القبائل المعتادة عرفياً .

 

37- الأمان : إعطاء العهد أو الوجه بعدم الاعتداء على طالب الأمان , سواء بطريقة الصلح , أو الوجه المباشر في حالة الحرب .

 

38- الداعي : أي النداء لطلب القيام بالأعمال الخطيرة , مثل داعي النكف والمقادم والداعي الكبير .

 

39- العشر : ضريبة سنوية تدفعها القبائل الضعيفة للقبائل القوية مقابل الحماية أو عدم الأعتداء . وهو مرادف للوجب في المعنى .

 

40- الفزعة : القيام بالنجدة . ولدى قبائل البادية الفزعة المجموعة التي تطرد الوسق , أو الغزو الذي أخذ فيداً من إبل القبيلة حتى تستعيد منه وترده إلى أصحابه .

 

41- الغزو : مجموعة من الرجال المحاربين يباشرون غزو أرض الغير بغرض السلب والنهب أو القتل لأخذ الثأر . وفي عصرنا قلت المغازي والسلب والأخذ .

 

42- الفيد والطمع : الحيوانات أو الأدوات والمحصولات المأخوذة بفعل العدو .

 

43- المعارف : المعرفة التامة بأعراف وتقاليد وعادات القبائل المختلفة .

 

44- زيدة : أي نجدة .

 

45- الغوى : إي الباطل وعدم التقيد بالأعراف والحقوق .

 

46- الصواب : هو بذل الحقوق المشروعة للطرف المطالب من الطرف المطلوب حسب الأعراف المتبعة . والصواب ضد الغزى .

 

47- التعاشير : اطلاق النار ( الرصاص ) من قبل الواصل لدن الموصول بغرض تحقيق طلب معين , وللتعاشير أهمية قبلية فهي تكبر شأن المضيف وتعلن الخضوع لإِرادته وشهامته لشأن من الشؤون أقلها واجب الضيافة , وقد يحكم لالتعاشر ضمن أحكام قبلية مقرونة بأحكام مادية أو أدبية أو كليهما .

 

48- العقيرة : القيام بذبح رأس غنم أو رأس بقر أو رأس من الإِبل أو أكثر لدن الجهة المطلوبة عفوها أو مساندتها أو تخفيف ظلمها أو عقوبتها . والعقائر تدخل ضمن الأحكام العرفية التي تفرض في بعض القضايا مصحوبة بالتعاشير , أو بدون تعاشير , وهي تدخل خاصة ضمن أحكام اللوم والعتب في العيب ونحوه من الأعمال والانتهاكات .

 

49- البادي : حصول فتنة قتالية بين طرفين , وقد تكون تسميتها ( بادي ) باعتبارها بداية الحرب والفتنة بين الطرفين المتخاصمين .

 

50- الحلف : اتفاقية بين فردين أو جهتين قبليتين بالتعاون والتساند في قضايا محددة تهم الطرفين المتعاهدين , وقد يكون الحلف محدداً بفترة زمنية , وقد يكون حلفاً مطلقاً , والحلف قد يجمع عدة قبل ضمن تكتل قبلي واحد , وأحياناً تعتبر القبائل المتحالفة نفسها قبيلة واحدة مع طول الزمن , وتنسى أن عامل جمعها هو الحلف فقط .

 

51- التصبيحة : هجوم صباحي مبكر يباشره طرف محارب ضد خصمه بصورة مفاجئة أو معلومة .

 

52- البيات أو التثبيت : هجوم ليلي يباشره طرف محارب ضد خصمه ليلاً بغرض الحصول على المفاجأة والغرة .

 

53- الطليعة : مجموعة من الخيالة أو الهجانة تتقدم الغزاة أو القوافل بغرض الحراسة والاستطلاع .

 

54- الملازم : الالتزامات المتبادلة بين طرفين .

 

55- الدليل : الخبير الذي يدل القوم إلى أهدافهم .

 

56- التركة : الأرض الغير مزروعة والمشاعة بين أفراد القبيلة وتعتبر ضمن أملاكها وهي حماها .

 

57- عقيد القوم : قائدهم في غزوتهم وصاحب الرأي فيهم .

 

58- المراغة أو المهنى : هي بمثابة الاستئناف القبلي الذي يصدق ويعتمد الأحكام القبلية الصادرة في القضايا .

 

59- العارفة والمنشد : شخصية قبلية مرموقة لها خبرة وخلفية في عادات وتقاليد وأعراف القبائل .

 

60- الدّخل : الرجال الذين ينضمون في صف قبيلة ليسوا أصلاً منها , وهم ما كان يطلق عليهم قديماً ( الموالي الحلفاء ) والبعض يعتبر الضيف من الدخل .

 

61- الغرّامة : أفراد القبيلة الواحدة الملتزمين بدفع ما يلزمها من خسائر بالتساوي , والذين يشاركون فيما يحصل من مكاسب , والغرّامة عماد التكوين القبلي .

 

62- المترفد : طالب المعونة في خسارة لحقته من غير غرّامته الملزومين له في الغرم . أي طالب المعونة من الآخرين غير أصحابه .

 

63- اللاجئ : رجل من قبيلة ارتكب جرماً في قبيلته وهرب لاجئاً طلباً للحماية إلى قبيلة أخرى .

 

64- السلم أو السنة : العرف والعادة .

 

65- الرازية : كمين أو موقع متقدم على طريق تقدم العدو بغرض الفتك مفاجأة به .

 

66- السلابة : أي انتزاع أسلاب الرجل وأسلحته بعد هزيمته أو قتله .

 

67- العلقة : العلاقات والملازم المتبادلة بين طرفين أقلها تقديم الجميل .

 

68- الحلافة : اليمين أو القسم المحكوم به على الغريم لغريمه .

 

69- الهجر : ذبائح تنحر عند المجني عليه كرد اعتبار مقابل ما ارتكب ضده من أخطاء .

 

70- العدال : مجموعة من الأسلحة أو الأشخاص أو الأموال توضع لدى طرف ثالث لضمان تنفيذ حكم المحكم .

 

71- الضمناء : أشخاص يتكفلون بتنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا القبلية من قبل المحكمين أو المراغات .

 

72- تشريف الحكم : الرضاء به والالتزام بتنفيذه .

 

73- الدم : هو القتلى أو القتيل الذي يطالب أصحابهم بأخذ الثأر لهم من القاتل . ويسمى الدين أيضاً , الواجب اقتضاؤه .

 

74- الفروع : مجموعة من الأسلحة أو الأدوات الأخرى الثمينة تقدم من الجهة التي ارتكبت الجرم إلى الجهة المجني عليها , بمثابة اعتراف بارتكاب الخطأ , والاستعداد للدخول في إجراءات حل القضايا بالطرق السلمية .

 

وبعد تقديم الفروع يقوم الطرف المطالب بإعطاء فترة صلح لخصمه , تطول أو تقصر , واسم الفروع مشتق من الفرعة أي الحيلولة دون الاشتباك المتسرع بين الخصوم .

 

75- الأسير : رجل يلقى عليه القبض من قبل خصمه بعد هزيمته , وقد لا يطلق إلا بشروط تفرض عليه وعلى قومه .

 

76- الرقبة : رجل يوضع كرهينة ضماناً لوفاء أو تنفيذ حكم صادر بحق قومه , ويعتبر بمثابة العدال .

 

77- الوزل : هو أن يقتل القتيل وتتهم بقتله أكثر من جهة , ثم تتحدد بعد ذلك الجهة التي ارتكبت الجريمة حيث تتأكد مسؤولية الجاني ويرفع الاتهام عن البريء .

 

78- مصراخ القبيلة أو المربع : مكان مخصص معترف به تصل إليه كل فئة تريد من هذه القبيلة مساندة , أو رفع الظلم والحليف عنها , أو تطلب الربع من القبيلة صاحبة المصراخ . ووصول المصراخ بمثابة ذمر يجلب العار لأهل القبيلة عند عدم الاستجابة للواجب، والمربع أو المصراخ مكان تتشاور فيه القبيلة .

 

79- السماء والمساماة : رجل يسمى بآخر تبني على أساسه علاقة تحددها الأعراف بينهما .

 

80- القطع أو الخلع : صاحب ينفصل عن صحب ومخوة وغرامة صاحبه ويتخلى عن خيره وشره .

 

81- الكفن والعقيرة : حقوق مادية تدفع لأهل المجني عليه من الجاني بعد حدوث الجناية مصاحبة للفروع توضح حسن نية الجاني واستعداه للخضوع للصواب والحق .

 

82- قيل عارف : ما يحكم به خبير قبلي له خبرة ودراية بأسلاف وأعراف العرب .

 

83- المتعيب : الذي يقوم أو يقدم الالتزام بإرغام صاحبه بدفع ما عليه من حقوق , أو دفعها بنفسه , وإذا أوفى المتعيب بعيبه رفعت له البيضاء .

 

84- الذم : التلويث , أي عدم القيام بالنقاء بموجب المَعُيَب .

 

85- الدفارة أو الاقبالة أو الوصلة : هي الوصول إلى جهة لغرض معين .

 

86- النقيصة : الحق المسلوب , أو الطمع الذي يدعيه صاحب الحق على من أخذ حقه .

 

87- التعكيز : هو الطعن بالحكم , أو عدم الرضاء , أو تشريف حكم صادر من محكم في قضية وطلب عرضها على مراغه أو منهى لاستئنافها لديه .

 

88- الوليمة : ما يقدم للضيوف من ذبائح وطعام .

 

89- المحطة : هي المكان الذي يتخذ منه القوم مكاناً لتجمعهم ومركزاً لانطلاقهم ضد عدوهم . والبعض يسميه المناخ وتستمر المحطة أياماً .

 

90- العذيقة : أجود الإِبل المأخوذة فيداً أو طمعاً .

 

91- سبر الطراد : استمرار الكر والفر بين الفريقين أو الفارسين المتقاتلين .

 

92- الفداء : ما تم دفعه من الطرف المهزوم للطرف المنتصر مقابل إرجاع أشياء أو إطلاق سراح أسرى .

 

93- الوسم : العلامة التي تضعها كل قبيلة أو عشيرة على إبلها أو غنمها لتمييزها من غيرها .

 

94- البشعة : عند ارتكاب جريمة من الجرائم ويتهم بها أكثر من شخص أو جهة يتم اللجوء إلى البشعة بالنار , حيث تحمى قطعة من الحديد حتى تحمر ويكوى بها لسان المتهمين بارتكاب الجرم , فيصاب المجرم الحقيقي ويسلم البريء ويتم الحكم على هذا الأساس . . .

 

. 95- الهجرة : مكان أو شخص أو أشخاص تعترف لهم القبائل بحقوق عدم الاعتداء والتعرض لأي سوء , ويعتبرون في حماية الجميع , والتعرض لهم بمكروه يعرض مرتكبه لأحكام ثقيلة وكبيرة , ويعتبر عيباً ممقوتاً , عواقبه وخيمة على فاعله . ويشترط على الهجرة أن لا يستخدم السلاح أو يحمله وأن يستغني عنه بحماية قبائل المنطقة . والهجرة من الأرض أماكن تحددها القبائل وتعلن عنها , ومن الناس مثل رجال الدين والفقهاء والسادة من لهم صفة دينية أو غير قادرين على حمل السلاح.