الشبكة العربية للأنباء
الرئيسية - منوعات - هل الذبح بالآلة الكهربائية المستعملة في كثير من البلاد جائز شرعًا؟

هل الذبح بالآلة الكهربائية المستعملة في كثير من البلاد جائز شرعًا؟

الساعة 05:40 مساءً

مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تلقت دار الإفتاء سؤالا عبر صفحتها الرسمية على موقعها الإلكتروني الرسمي، جاء نصه: «هل الذبح بالآلة الكهربائية المستعملة في كثير من البلاد جائز شرعًا؟، وهل فيه تزكية شرعية يترتب عليها جواز أكل المذبوح وبيعه على المسلمين؟».

وأجاب الإمام حسن المامون، شيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية الأسبق، قائلا: «إن الله تعالى جعل زكاة الذبح شرطًا لحل أكل الحيوان إذا كان مما يحل أكله شرعًا، كما أن الفقهاء اشترطوا لحل الذبيحة عدة شروط، منها ما يتعلق بآلة الذبح، ومنها ما يتعلق بمن يتولى الذبح، ومنها ما يتعلق بموضوع الذبح.

 

وأضاف شيخ الأزهر الأسبق، أن الآلة التي تذبح بها، اشترط الفقهاء فيها شرطين وهما:


1-  أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها.

2- ألا تكون سنًا ولا ظفرًا، فإذا اجتمع هذان الشرطان في شيء حل الذبح به سواء أكان حديدًا أو حجرًا أو خشبًا، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا» رواه أبو داود، وإن كان يسن الذبح بسكين حاد.

وتابع مفتى الديار المصرية الأسبق، أنه بخصوص من يتولى الذبح، فقد نص الفقهاء على أن ذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال إذا سموا أو نسوا التسمية، حيث أنه لكُلُّ من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجلًا كان أو امرأة، بالغًا أو صبيًّا، ولا يعلم في هذا خلاف؛ لقوله تعالى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ -[المائدة: 5]- أي ذبائحهم، ولا فرق بين العادل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب.


وأشار إلي أنه اختلف الفقهاء في اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها، فعن الإمام أحمد أنها تسمية غير واجبة في عمد ولا سهو وبه، مشيرا إلى أن الإمام  الشافعي وغيره من أئمة المذاهب يرى أنها شرط مع التذكر وتسقط بالسهو.

ونوه أنه إذا لم تعلم حال الذابح إن كان سمى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسم غير الله أو لا فذبيحته حلال، وذلك  لأن الله تعالى أباح لنا أكل الذبيحة التي يذبحها المسلم والكتابي، وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح، وقد روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن القوم حديثو عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أو لم يذكروا فقال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا» أخرجه البخاري.

الإفتاء: بعض الفقهاء أحلوا أكل الأضحية إذا كان الذابح كتابيًّا
وأكد أنه ما ذكر عليه اسم غير الله حل أكله إذا كان الذابح كتابيًّا، بحسب ما روي عن بعض الفقهاء، وذلك لأنه ذبح لدينه وكانت هذه ديانتهم قبل نزول القرآن وأحلها في كتابه، كما ذهب  جمهور العلماء إلى حرمة ما ذبح على غير اسم الله إذا شاهد ذلك أو علم به؛ لقوله تعالى ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾ -[النحل: 115]-، سواء كان الذابح مسلمًا أو كتابيًّا.

وفيما يتعلق  بموضع الذبح، أكد المأمون أن العلماء  قد اشرطوا أن يكون بين الحلق والصدر مع قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين عند الحنفية، وقال المالكية لا بد من قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط قطع المريء، وقال الشافعية والحنابلة لا بد من قطع الحلقوم والمريء.


وأختتم بأنه إذا توفرت الشروط المذكورة في الذابح وهو مدير الآلة وكانت الآلة بها سكين تقطع العروق الواجب قطعها في موضع الذبح المبين اعتبرت الآلة كالسكين في يد الذابح وحل أكل ذبيحتها، وإذا لم تتوافر تلك الشروط فلا تحل ذبيحتها، وذلك بأن كانت الآلة تصعق أو تخنق أو تميت بأي طريقة أخرى غير مستوفية للشروط السابق ذكرها، فلا تحل ذبيحتها.