2021/01/08
القضاء العراقي يرفع قضية ضد ترامب

 

أصدر القضاء العراقي، أمس، مذكرة قبض بحق الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، على خلفية التحقيقات التي أجراها بحادث مقتل قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس ورفاقهما مطلع العام الماضي قرب مطار بغداد الدولي. ولم يسبق أن أصدر القضاء العراقي مذكرة إلقاء قبض بحق رئيس للولايات المتحدة أو أي دولة أخرى.
وبحسب بيان صادر عن محكمة تحقيق الرصافة في بغداد، فإنه وبعد تدوين القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في الحادث أقوال المدعين بالحق الشخصي ‏واكتمال إجراءات التحقيق الابتدائي «تقرر إصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الأميركية المنتهية ولايته دونالد ترمب وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ وسوف تستمر إجراءات التحقيق ‏لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».‏
وتتعلق المادة 406 من القانون العراقي بجريمة القتل العمد وعقوبتها الإعدام.
كان مجلس القضاء، أعلن في وقت سابق استكمال مراحل التحقيق بالحادث من خلال جمع الأدلة وتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والاستماع إلى شهادات شهود الحادث من موظفي مطار بغداد الدولي ومنتسبي الأجهزة الأمنية فيه، كذلك تدوين أقوال المسؤولين في مطار بغداد الدولي وبعض منتسبي شركة G4S (البريطانية) الموجودين في موقع الحادث بتاريخ حدوثه، وأقوال الممثل القانوني لوزارة الخارجية العراقية والممثل القانوني للسفارة الإيرانية في بغداد.
ونظرت اتجاهات عراقية غير قليلة بنوع من «السخرية» إلى مذكرة القبض الصادرة عن القضاء بحق الرئيس الأميركي. وتعليقا على ذلك، اعتبر مصدر قضائي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمر يبدو مثل نكتة سوداء». وأضاف «ليس في مقدور القضاء العراقي أو أي قضاء في العالم باستثناء الأميركي إصدار مذكرات من هذا النوع، وحتى لو فعل فإنها لا تتجاوز حدود الاستهلاك المحلي، قد يكون من المفهوم أن يعمد القضاء العراقي إلى إجراء تحقيق في الحادث، بالنظر لوقوعه فوق أراضيه، أما ما عدا ذلك فلن يكون شيئا ذا تأثير على الإطلاق».
وتابع «لم أستغرب صدور هذا القرار، فالجهات المتضررة وهي هنا الحشد وطهران دفعت الأمور باتجاه إصدار مذكرة القبض بلا قيمة قانونية حقيقية، المشكلة أن القضاء في العراق عجز في أحيان كثيرة في إلقاء القبض على متورطين في أعمال فساد وقتل معروفة فكيف سيتمكن من إلقاء القبض على رئيس أقوى دولة في العالم».
بدوره، قال الخبير القانوني طارق حرب إن «مذكرة القبض بحق ترمب تتوافق مع القانون وهي طريقة للتضييق على المتهم للحضور أمام المحكمة، وصدرت لعدم حضور المتهم والمثول أمام القضاء». وأضاف «رغم تمتع رئيس الولايات المتحدة وأي رئيس بالعالم بحصانة وفقاً لاتفاقية جنيف، فإن الإجراء المتخذ من القضاء العراقي كان لا بد منه».
وبالتزامن مع صدور مذكرة القبض، ناقش مجلس القضاء الأعلى بجلسته الاعتيادية، أمس، «ما يثيره البعض من تقصير منسوب إلى القضاء في مجال مكافحة الجرائم سواء الإرهاب أو الفساد» طبقا لبيان صادر عنه. وفي معرض دفاعه الطويل عن طرق عمله وإنجازاته على الصعيد القانوني قال إن «المجلس ممثلا بمحاكمه المختلفة كان المحور الأساسي الذي ساهم في حماية المكتسبات المتحققة بعد تغيير النظام السياسي في 2003 ودفع ثمن هذا التصدي باستشهاد (68) قاضيا وعضو ادعاء عام فضلاً عن عدد كبير من المنتسبين».
وأضاف أن «القضاء كان ولا يزال وسيبقى هو المتصدي الأول لمكافحة الجريمة بمختلف صورها لكن حتى يؤدي القضاء الدور المرسوم له دستورياً وقانونياً فإن من واجب جهات التحقيق المختلفة تقديم الأدلة القانونية المعتبرة حتى يستطيع القضاء إدانة المتهم بأي جريمة». وقدم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، التهنئة لمجلس القضاء بإصدار ما وصفه بـ«قراره المنصف الشجاع بإصدار مذكرة إلقاء قبض على المتهم دونالد ترمب». وقال في بيان إن «قرار القضاء العراقي يمثل انتصارا لإرادة الجماهير المليونية، وطالب بتجريم إدارة ترمب ومحاسبة القتلة».
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية عن تحالف «الفتح» الحشدي عامر الفائز إن «صدور مذكرة القبض بحق الرئيس الأميركي المنتهية ولايته يعد حقاً طبيعياً بعد ما اقترفه بحق العالم». ودعا في تصريحات الحكومة العراقية، إلى «متابعة القرار وتسليمه إلى الإنتربول الدولي لغرض إحضاره أمام المحاكم العراقية».
من جهة أخرى، وبشأن قضائي آخر يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبتها القوات البريطانية ضد مواطنين عراقيين خلال وجودها في العراق بعد عام 2003، أكد عضو عضو مفوضية حقوق الإنسان المستقلة فاضل الغراوي، أمس الخميس، إغلاق المحكمة الجنايات الدولية التحقيق بتلك الانتهاكات.
وقال الغراوي إن «المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية القاضية (بنسوادا) قد أعلنت (الشهر الماضي) إغلاق التحقيق في الشكاوى المقدمة بشأن انتهاكات الجنود البريطانيين لحقوق الإنسان في العراق المتمثلة، بالقتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية بين الأعوام 2003 - 2008».
وأضاف أن «موقع محكمة الجنايات الدولية قد نشر تحقيقا من (184) صفحة باللغة الإنجليزية مع ملخص باللغة العربية من (13) صفحة استنتجت فيه تحقيقات المحكمة، وجود أساس معقول للاعتقاد بأن أشكالاً مختلفة من الانتهاكات قام بها أفراد من القوات المسلحة البريطانية ضد مدنيين عراقيين كانوا رهن الاحتجاز، إلا أنها لا ترقى أن تكون دليلا للإدانة أمام المحكمة».

تم طباعة هذه الخبر من موقع الشبكة العربية للأنباء https://arabnn.news - رابط الخبر: https://arabnn.news/news16062.html