الشبكة العربية للأنباء
الرئيسية - عربي - السعودية تبدأ منح المرأة حق استخراج جواز السفر بنفسها

السعودية تبدأ منح المرأة حق استخراج جواز السفر بنفسها

الساعة 12:24 صباحاً (الشبكة العربية للأنباء - متابعة:)

بدأت المملكة العربية السعودية تطبيق تعديلات أجرتها مؤخراً على نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية، تتيح للمرأة استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها، وفق ما كان معمولاً به في السابق، بحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ".

  ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء، عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية القول إنه تنفيذاً للأمر السامي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ، القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (684) وتاريخ 1440/11/27هـ، بتعديل نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، فقد باشرت إدارات الجوازات والأحوال المدنية وفروعها في مناطق المملكة جميع العمل بالتعديلات التي نص عليها الأمر السامي الكريم. 

وأوضح المصدر أنه يمكن لمن لديه أي استفسارات حيال الموضوع أن يتواصل مع الجهات المختصة بالمديرية العامة للجوازات ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر حسابيهما المخصصين لذلك على منصة "تويتر"، من خلال الرابطين التاليين: (https://twitter.com/AljawazatKSA) للجوازات و(https://twitter.com/AhwalCare) للأحوال المدنية، وهاتف الجوازات رقم (992) أو هاتف الأحوال المدنية رقم (920022133).

كانت صحيفة "عكاظ" السعودية ذكرت في الأول من أغسطس/آب الجاري، أن التعديلات الجديدة تضمنت منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى، فيما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز عمرهما 21 عاماً، ويكون تصريح السفر للحضانة والقصّر والمتوفى وليهما فقط.

كما شملت تعديلات نظام وثائق السفر على تعديل المادة الثانية، وينص التعديل على أنه "يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية". 

أما الفقرة الثانية فتنص على أنه "لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما". 

وكانت تنص المادة الثانية قبل التعديل على: "يعطي جواز السفر لطالبه من السعوديين، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما، وإضافة الزوجة والأولاد إلى أي منهما". 

وتضمنت التعديلات إلغاء المادة الـ3، والتي كانت تنص على أنه "يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات.

وأبناءه القصر وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية". 

وشملت التعديلات أنه "يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليهما، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية"، وفق المادة الـ4 في النظام التي كانت تشمل جميع الخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة قبل تعديلها أخيراً.

 وفيما يتعلق بتعديلات نظام الأحوال المدنية، ألغت التعديلات الجديدة نص "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها، إذا كانت العشرة مستمرة بينهما" من المادة الـ30، لتكون على النحو التالي "محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه". 

وقضت التعديلات بالسماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل؛ حيث شملت التعديلات على المادة الـ33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد. 

 وجاء في التعديلات تكليف أي من "والدي الطفل" بالتبليغ عن الولادة بعد أن اقتصرت في السابق على "والد الطفل"، وفيما اقتصر تبليغ الولادة على الأقارب الذكور من أقرب درجة، نصت التعديلات الجديدة على "الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر 18 عاماً"، لتشمل بذلك الأقارب الذكور والإناث. 

كما شملت التعديلات إضافة المرأة من ضمن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن حالات الوفاة، بعد تعديل المادة 53، وحذف نص "الأقرباء الذكور"، لتكون الفقرة ب من المادة على النحو التالي من المكلفين بالتبليغ عن الوفاة هم "أصول أو فروع أو زوجة المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر 18 عاماً". 

وأضافت التعديلات الجديدة الزوجة ضمن مسؤولي التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو المخالعة، في وقت كانت هذه المسؤولية حصراً على الزوج دون الزوجة، لتنص المادة 47 بعد التعديلات على التالي "على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربهما القيام بواجب التبليغ".

ومنحت التعديلات المرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، بعد تعديل المادة 50، والتي تنص على الآتي "لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية". 

واشتملت التعديلات أيضاً على تعديل بالمادة 91 من النظام، لتكون على النحو التالي "يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر".